السيد محمد صادق الروحاني

204

منهاج الفقاهة

ثم على المختار من عدم تعينه من عين الثمن . فالظاهر تعينه من النقدين { 1 } لأنهما الأصل في ضمان المضمونات إلا أن يتراضى غيرهما من باب الوفاء أو المعاوضة ، واستظهر المحقق الثاني من عبارة القواعد والتحرير بل الدروس عدم تعينه منهما ، { 2 } حيث حكما في باب الصرف بأنه لو وجد عيب في أحد العوضين المتخالفين بعد التفرق جاز أخذ الأرش من غير النقدين ولم يجز منهما ،